|
مادة (20): يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية
برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من الأعضاء يحددهم قرار تشكيل اللجنة.
كما يصدر قراراً بتشكيل لجنة للفصل في التظلمات
والطعون الانتخابية، على أن يكون رئيسها وأعضاؤها من شاغلي الوظائف القضائية
وأمانة سرها من موظفي الوزارة.
مادة (21): تتولى اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى الاختصاصات
الأخرى الواردة في هذه اللائحة المهام الآتية:
- مراقبة سير عمل لجان الانتخابات واللجان الانتخابية
في الخارج والإشراف عليها.
- البت في الأمور التي ترفع إليها من كافة اللجان
المشكلة للعملية الانتخابية.
- اعتماد الإجراءات والوسائل المناسبة التي تمكن
الناخب من الإدلاء بصوته في سهولة ويسر.
- إعداد واعتماد كشوف بأصوات الناخبين الواردة من
اللجان الانتخابية في الخارج والعاملين في كافة لجان العملية الانتخابية
وإرسالها إلى لجان الانتخابات لإضافتها ضمن عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح.
- اعتماد مراكز الانتخاب.
- رفع نتائج الانتخابات لسائر الولايات إلى الوزير تمهيداً
لإعلانها.
- إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم تنفيذا لمهامها.
- تحديد أية وسيلة لمنع تصويت الناخب أكثر من مرة .
- أية مهام أخرى تكلف بها من الوزير
مادة (22): يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للانتخابات
في كل ولاية برئاسة الوالي أو من يحدده الوزير ، وعضوية أحد القضاة أو أحد أعضاء
الادعاء العام، وعضوين آخرين من بين الرؤساء أو المختصين بالجهات الحكومية
بالولاية أو المحافظة أو المنطقة التي تتبعها الولاية إدارياً ، ويحدد قرار
تشكيل اللجنة مقرراً لها، ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير المنتمين للولاية التي
تتبعها تلك اللجنة .
مادة (23): تتولى لجنة الانتخابات بالإضافة إلى الاختصاصات
الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية : - وضع الترتيبات اللازمة
لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها
المختلفة.
- الإشراف المباشر على اللجان الفرعية المنصوص عليها
في المادة (24)من هذه اللائحة.
- العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الوقتية التي
تواجه العملية الانتخابية.
- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى اللجنة الرئيسية
فور الانتهاء من عملية الفرز.
- إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية ورفعه
إلى اللجنة الرئيسية بعد ثلاثة أيام من انتهاء عملية الفرز.
- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة الرئيسية.
مادة (24): يصدر رئيس اللجنة الرئيسية قراراً بتشكيل
ثلاث لجان فرعية في كل ولاية على النحو الآتي :
- لجنة التنظيم.
- لجنة التصويت.
- لجنة الفرز.
وتتكون هذه اللجان من عدد من الأعضاء وفق ما تقرره
اللجنة الرئيسية بحسب عدد الناخبين لكل ولاية ، وتكون رئاسة تلك اللجان من بين
أعضاء لجنة الانتخابات على أن يرأس لجنة الفرز القاضي أو عضو الإدعاء العام ،
ويجوز أن تضم لجنة الفرز في عضويتها عدداً من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام
بحسب عدد مراكز الانتخاب في الولاية.
وفي حالة تعدد مراكز الانتخاب في الولاية يكون لرئيسي
لجنتي التنظيم والتصويت مساعدان لهما في كل مركز يصدر بتسميتهم قرار من رئيس
اللجنة الرئيسية.
مادة (25): تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية :
أ) لــجنة التنظيــم :
1- العمل على تجهيز وتنظيم مراكز الانتخاب.
2- الـتأكد من هوية الناخب من خلال بطاقته الشخصية .
3- تنظيم دخول وخروج الناخبين من وإلى مراكز الانتخاب
وقاعات التصويت وحفظ وضبط الأمن فيها
4- رفع تقرير إلى لجنة الانتخابات عن سير عملها.
5- أية مهام أخرى تكلف بها من لجنة الانتخابات.
ب) لــجنة التصويــت :
1- التأكد من خلو صناديق التصويت من أية أوراق أو استمارات
،وذلك بفتحها بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابياً من بين أعضاء اللجنة
وأمام الحاضرين من الناخبين ومن المرشحين أو من يمثلهم قانوناً ثم إغلاقها وذلك
قبل الوقت المحدد لبدء التصويت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر يوقع من قبل رئيسي
لجنتي الفرز والتصويت أو من ينوب عنهما من بين أعضاء اللجنتين بموجب تفويض كتابي
وذلك بعد موافقة رئيس لجنة الانتخابات.
2- تسليم الناخب الاستمارة الخاصة بالتصويت بعد التأكد
من تثبيت مقره الانتخابي ومطابقة بياناته الانتخابية من واقع البطاقة الشخصية.
3- مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو لأي سبب
آخر يمنعه من الإدلاء بصوته كتابةً ،وذلك بأن يقوم أحد أعضاء لجنة التصويت بوضع
إشارة في الخانة المخصصة لذلك في استمارة التصويت على أن يتلو عضو آخر في مكان
مناسب الاسم الذي اختاره الناخب ثم يسلمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.
4- مراقبة وضبط عملية وضع استمارات التصويت في صناديق
التصويت.
5- إحكام غلق صندوق التصويت وذلك بختمه بالشمع الأحمر
في الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت مباشرة أو بأي وسيلة تعتمدها اللجنة
الرئيسية.
6- تسليم صناديق التصويت إلى رئيس لجنة الفرز فور
الانتهاء من عملية التصويت بموجب محضر تسليم.
7- إعداد محضر بسير عملية التصويت يرفع للجنة
الانتخابات ،على أن يتضمن بياناً بعدد استمارات التصويت المستعملة والتالفة وغير
المستعملة .
8- استخدام الوسيلة التي حددتها اللجنة الرئيسية لمنع
الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.
9- أية مهام أخرى تكلف بها من لجنة الانتخابات.
ج)لجنــة الفــرز:
1- فتح جميع صناديق التصويت فور وصولها مكتملة من مراكز
الانتخاب، وذلك أمام لجنة الانتخابات والحاضرين من المرشحين أو ممثليهم قانوناً
وإعداد محضر بذلك.
2- فرز أصوات الناخبين والبت في صحة استمارات التصويت.
3- إضافة أصوات الناخبين الواردة من اللجنة الرئيسية
والخاصة بأصوات الناخبين في الخارج والعاملين في كافة اللجان العاملة في
الانتخابات.
4- حصر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وإعداد ملف
لكل منهم بهذه الأصوات.
5- إعداد محضر تفصيلي يتناول كافة الإجراءات التي قامت
بها اللجنة على أن يتضمن عدد استمارات التصويت المقبولة والمرفوضة وما تبين لها
من ملاحظات ورفعه إلى لجنة الانتخابات.
6- أية مهام أخرى تكلف بها من لجنة الانتخابات.
|